4-النساء
- من اقر بالربورية فيلزمه الاقرار بالالوهية
- حواء :لأنها خُلقت من شيء "حي" من ادم .ولم يثبت خلقها من ضلع آدم عليه السلام و خلقت قبل دخول ادم الجنة "ويا ادم اسكن انت و زوجك الجنة" واما حديث الصلع فيبينه حديث الصحيحين المراة كالضلع فهو تشببه
, و قيل انها خلقت من ضلع ادم بنص حديث البخاري - الارحام :ليس فيه اشكال يعني اتقوا الله و الارحام
الارحام : في قرائة سبعية لحمزة و توجيهها انها تذكرهم بالجاهلية كانوا يتسائلون بالارحام و لا يعني جوازها
- الصحيح ان الحروف لا تنوب بعضها عن بعض
- ان اردتم نكاح اليتيمة فءاتوها مهرها الذي تستحقه، فان لم تستطعوا فانكحوا غيرها
- ما طاب لم يقل من طاب لانه يقصد الصفات ما لغير العاقل
- لا يوجد حصر في ملك اليمين ب 4
- التعدد افضل لان الله قدمه و لان للنبي و اصحابه عددوا، و توجد اقوال اخرى و الراجح انه الانسان ينظر لحاله
- {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُوقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}. تتحدث الآية عن المهر (الصداق)، وتؤكد أنه حق خالص للمرأة، ولكنها تبيح للزوج الانتفاع بشيء منه بشرط أن يكون ذلك بطيب نفس منها، دون إكراه أو حياء.
- يحوز اخذ ملل المهر للرحل اذا المراة اعطت
- و لا تعطوا السفهاء أموالم . يدخل فيها كل سفيه لا يجيد إستعمال المال
و الماء إما أن يكون لك فلا تعطيه أو له فتتصرف أنت فيه
قياما : ما تقوم به مصالح العباد وتستقيم به أحوال معاشهم.
وارزقوهم فيها و لم يقل منها :لأن منها تدل على بعض و قد يصعب تحديده و لكن منها تعني ما يحتاجونه - البلوغ: 15 سنه أو شعر القبل أو نزول المني أو الحيض للمرأة
- وَإِذَا حَضَرَ اَ۬لْقِسْمَةَ أُوْلُواْ اُ۬لْقُرْب۪يٰ وَالْيَتَٰم۪يٰ وَالْمَسَٰكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُۖ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاٗ مَّعْرُوفاٗۖ . قيل للوجوب و هي منسوخة
و الظاهر انها للاستحباب و ليست منسوخة - يجوز اكل اموال اليتيم بغبر ظلم
- وصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِےٓ أَوْلَٰدِكُمْۖ تشمل كل شيئ
- فَوْقَ اَ۪ثْنَتَيْنِ : 2>= ياخذن 2/3
- واحدة 1/2
- الوالدان ان كان له ولد او بنت او ابن الابن او بنت الابن او .... لانهم كالابن ولو نزلوا على خلاف ابن البنت بنت البنت لانهم من ذوي الارحام لا يرثون 1/6 , 1/6
- الوالدان
- قدم الوصية على للدين من باب ان الدين سيااي صاحبه اما الوصية يمكن اخفاؤها و الدين اولى من الوصية